[b]تقدم مستشار البابا شنودة رئيس الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بطعن إلى محكمة القضاء الإداري يطالب فيه بإلغاء قرار وزير الداخلية (حبيب العادلي) الذى يقضى بتغيير ديانة الأطفال الذين تحول أباؤهم من المسيحية إلى الإسلام.
أكد د. نجيب جبرائيل المحامي ومستشار البابا شنودة، والذي يرأس منظمة حقوقية إنه تقدم بهذا الطعن بتوكيل من ثلاث أمهات مسيحيات تم تغيير اسم وديانة اطفالهن بعد أن اعتنق أباؤهم الإسلام.
مؤكدا في دعواه بعدم تبعية ديانة الأطفال القصر لآبائهم، معتبرا أن قرار وزي الداخلية يمكن أن يثير مشاكل عدة للصغار في حالة عودة آباؤهم من الإسلام إلي المسيحية.
وأشار جبرائيل إلى عدم وجود نص في إي قانون وضعي مصري يلزم بتبعية الصغار الي والدهم عند تغيير الديانة، حسب قوله.
وأضاف في تصريحات صحفية: "إجبار الصغير بتبعية دين واسم والده الذي أشهر اسلامه مخالف للقانون والدستور ومبدأ المواطنة ومبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور المصري، وأيضا المادة 47 فقرة 2 من قانون الاحوال المدنية، حيث يستحيل تطبيق هذه القاعدة في حالة الافتراض الجدلي في التحول الي المسيحية او البهائية"، حسب قوله.
مؤكدا على وزارة الداخلية بتغيير أسماء الصغار وديانتهم من المسيحية إلى الإسلام في الواقعة التي تقدم بسببها بهذا الطعن انتهكت الدستور وحرية العقيدة واغتالت حقوقا ثابتة في القانون المدني وهي الحق في الاسم والديانة اللذين لا يملك أن يغيرهما إلا صاحبها، حسب قوله.
وتابع جبرائيل: "من الخطأ القانوني أن يكون للأب الحق في تغيبر اسم وديانة ابنه باعتباره وليا عليه، إذ أن الولاية تنصرف إلي أمرين، أولهما الولاية علي النفس (المحافظة علي حياة الصغير وتربيته تربية صالحة واعاشته ومنع الاخطار عنه)، وثانيهما الولاية علي المال (الانفاق عليه والمحافظة علي ماله وتدبيره وعدم تبذيره)، وكلاهما لا يعنى الحق في اغتصاب او اغتيال اسمه وديانته، حسب تصريحاته، حيث إنه من حق الصغير وحده حين يبلغ سن الرشد أن يقرر بنفسه ما يختاره وما يرتاح اليه.
وأكد جبرائيل انه من غير المنطقي ان يتبع الطفل ديانة والده خاصة مع احتمال رجوع هذا الاب الى الدين المسيحى مرة أخرى، كما حدث فى معظم قضايا العائدين إلى المسيحية التى اعطتهم المحكمة نفسها الحق فى العودة وتغيير دياناتهم فى الأوراق الرسمية.
وأضاف: "الشريعة الاسلامية ترفض أن يعطى للشخص اسم مسلم وهو في حقيقته ووجدانه غير معتنق للاسلام"، مشيرا إلى أن مثل هؤلاء سوف يثيرون مشاكل عدة حال الزواج من مسلمة، خاصة أن الاسلام يحظر زواج غير المسلم بالمسلمة.
جدير بالذكر أن هذا الطعن يشكل امتدادا للدعاوى القضائية التي رفعتها الكنيسة المصرية حول الانعكاسات القانونية لتحول بعض رعاياها إلى الاسلام، وآخرها قضية العائدين إلى المسيحية، التي قضت المحكمة فيها باحقيتهم في العودة إلى اسمائهم وديانتهم الأصلية في بطاقات الهوية.
منقوووووووول
أكد د. نجيب جبرائيل المحامي ومستشار البابا شنودة، والذي يرأس منظمة حقوقية إنه تقدم بهذا الطعن بتوكيل من ثلاث أمهات مسيحيات تم تغيير اسم وديانة اطفالهن بعد أن اعتنق أباؤهم الإسلام.
مؤكدا في دعواه بعدم تبعية ديانة الأطفال القصر لآبائهم، معتبرا أن قرار وزي الداخلية يمكن أن يثير مشاكل عدة للصغار في حالة عودة آباؤهم من الإسلام إلي المسيحية.
وأشار جبرائيل إلى عدم وجود نص في إي قانون وضعي مصري يلزم بتبعية الصغار الي والدهم عند تغيير الديانة، حسب قوله.
وأضاف في تصريحات صحفية: "إجبار الصغير بتبعية دين واسم والده الذي أشهر اسلامه مخالف للقانون والدستور ومبدأ المواطنة ومبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور المصري، وأيضا المادة 47 فقرة 2 من قانون الاحوال المدنية، حيث يستحيل تطبيق هذه القاعدة في حالة الافتراض الجدلي في التحول الي المسيحية او البهائية"، حسب قوله.
مؤكدا على وزارة الداخلية بتغيير أسماء الصغار وديانتهم من المسيحية إلى الإسلام في الواقعة التي تقدم بسببها بهذا الطعن انتهكت الدستور وحرية العقيدة واغتالت حقوقا ثابتة في القانون المدني وهي الحق في الاسم والديانة اللذين لا يملك أن يغيرهما إلا صاحبها، حسب قوله.
وتابع جبرائيل: "من الخطأ القانوني أن يكون للأب الحق في تغيبر اسم وديانة ابنه باعتباره وليا عليه، إذ أن الولاية تنصرف إلي أمرين، أولهما الولاية علي النفس (المحافظة علي حياة الصغير وتربيته تربية صالحة واعاشته ومنع الاخطار عنه)، وثانيهما الولاية علي المال (الانفاق عليه والمحافظة علي ماله وتدبيره وعدم تبذيره)، وكلاهما لا يعنى الحق في اغتصاب او اغتيال اسمه وديانته، حسب تصريحاته، حيث إنه من حق الصغير وحده حين يبلغ سن الرشد أن يقرر بنفسه ما يختاره وما يرتاح اليه.
وأكد جبرائيل انه من غير المنطقي ان يتبع الطفل ديانة والده خاصة مع احتمال رجوع هذا الاب الى الدين المسيحى مرة أخرى، كما حدث فى معظم قضايا العائدين إلى المسيحية التى اعطتهم المحكمة نفسها الحق فى العودة وتغيير دياناتهم فى الأوراق الرسمية.
وأضاف: "الشريعة الاسلامية ترفض أن يعطى للشخص اسم مسلم وهو في حقيقته ووجدانه غير معتنق للاسلام"، مشيرا إلى أن مثل هؤلاء سوف يثيرون مشاكل عدة حال الزواج من مسلمة، خاصة أن الاسلام يحظر زواج غير المسلم بالمسلمة.
جدير بالذكر أن هذا الطعن يشكل امتدادا للدعاوى القضائية التي رفعتها الكنيسة المصرية حول الانعكاسات القانونية لتحول بعض رعاياها إلى الاسلام، وآخرها قضية العائدين إلى المسيحية، التي قضت المحكمة فيها باحقيتهم في العودة إلى اسمائهم وديانتهم الأصلية في بطاقات الهوية.
منقوووووووول